السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
56
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به و ترك الأصل العملي ، وفقا لقاعدة تقدّم الأدلة المحرزة على الاصول العمليّة - كما يأتي إن شاء اللّه تعالى - و إن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العامّ للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز . و يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليّات استنباط الحكم الشرعي ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأوّل أو إلى دليل من القسم الثاني ، و هذا العنصر هو حجّيّة القطع . و نريد بالقطع انكشاف قضيّة بدرجة لا يشوبها شكّ . و معنى حجّيته : كونه « منجّزا » أي مصحّحا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه [ أي لدى العبد ] ، و كونه « معذّرا » أي نافيا